خدمات تلفن همراه
قرآن تبيان- جزء 28 - حزب 55 - سوره مجادله - صفحه 542
نرم افزارهای رایگان تلفن همراه
بازی و سرگرمی
قرآن
مفاتیح
نهج البلاغه
صحیفه سجادیه
اوقات شرعی
مسائل شرعی
گنجینه معنوی
آشپزی
مناسبت ها
الحان قرآن
صحیفه نور امام خمینی ره
پنل عضویت
شروع جزء 28و حزب 55
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجَادِلُکَ فِی زَوْجِهَا وَتَشْتَکِی إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ
1 - ( قد سمع الله ) قالت عائشة رضي الله عنها : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات : لقد كلمت المجادلة رسول الله صلي الله عليه وسلم في جانب البيت وأنا عنده لا أسمع ، وقد سمع لها . وعن عمر أنه كان إذا دخلت عليه أكرمها وقال : قد سمع الله لها. وقرئ : تحاورك ، أي : تراجعك الكلام . وتحاولك ، أي : تسائلك ، وهي خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة : رآها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم ، فلما سلمت راودها فأبت ، فغضب وكان به خفة ولمم ، فظاهر منها ، فأتت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في ، فلما خلا سني ونثرت بطني أي : كثر ولدي جعلني عليه كأمه . وروي أنها قالت له : إن لي صبية صغارا ، إن ضممتهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال : ما عندي في أمرك شي ء . وروي أنه قال لها : حرمت عليه ، فقالت : يا رسول الله ، ما ذكر طلاقا وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلي ، فقال : حرمت عليه ، فقالت : أشكو إلي الله فاقني ووجدي ، كلما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : حرمت عليه ، هتفت وشكت إلي الله ، فنزلت ( في زوجها ) في شأنه ومعناه ( إن الله سميع بصير ) يصح أن يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر . فإن قلت : ما معني ( قد ) في قوله ( قد سمع ) ؟ قلت : معناه التوقع ، لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرج عنها .
الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنکُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنکَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
2 - ( الذين يظاهرون منكم ) في ( منكم ) توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار ، لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم ( ما هن أمهاتهم ) وقرئ: بالرفع علي اللغتين الحجازية والتميمية . وفي قراءة ابن مسعود : بأمهاتهم ، وزيادة الباء في لغة من ينصب . والمعني أن من يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي : ملحق في كلامه هذا للزوج بالأم ، وجاعلها مثلها . وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين ( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) يريد أن الأمهات علي الحقيقة إنما هن الوالدات وغيرهن ملحقات بهن لدخولهن في حكمهن ، فالمرضعات أمهات ، لأنهن لما أرضعن دخلن بالرضاع في حكم الأمهات ، وكذلك أزواج رسول الله صلي الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، لأن الله حرم نكاحهن علي الأمة فدخلن بذلك في حكم الأمهات . وأما الزوجات فأبعد شي ء من الأمومة لأنهن لسن بأمهات علي الحقيقة ، ولا بداخلات في حكم الأمهات ، فكان قول المظاهر : منكرا من القول تنكره الحقيقة وتنكره الأحكام الشرعية وزورا وكذبا باطلا منحرفا عن الحق ( وإن الله لعفو غفور ) لما سلف منه إذا تيب عنه ولم يعد إليه ،
وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن یَتَمَاسَّا ذَلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ
3 - ثم قال : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ) يعني : والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام ، ثم يعودون لمثله ، فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ثم يماس المظاهر منها لا تحل له مماستها إلا بعد تقديم الكفارة . ووجه آخر : ثم يعودون لما قالوا : ثم يتداركون ما قالوا ، لأن المتدارك للأمر عائد إليه . ومنه المثل : عاد غيث علي ما أفسد ، أي : تداركه بالإصلاح . والمعني : أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتي ترجع حالهما كما كانت قبل الظهار . ووجه ثالث : وهو أن يراد بما قالوا : ما حرموه علي أنفسهم بلفظ الظهار ، تنزيلا للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكرنا في قوله تعالي ( ونرثه ما يقول ) ويكون المعني : ثم يريدون العود للتماس . والمماسة : الاستمتاع بها من جماع ، أو لمس بشهوة ، أو نظر إلي فرجها لشهوة ( ذلكم ) الحكم ( توعظون به ) لأن الحكم بالكفارة دليل علي ارتكاب الجناية ، فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتي لا تعودوا إلي الظهار وتخافوا عقاب الله عليه . فإن قلت : هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ ؟ قلت : نعم إذا وضع مكان أنت عضوا منها يعبر به عن الجملة كالرأس والوجه والرقبة والفرج ، أو مكان الظهر عضوا آخر يحرم النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ . ومكان الأم ذات رحم محرم منه من نسب أو رضاع أو صهر أو جماع ، نحو أن يقول : أنت علي كظهر أختي من الرضاع أو عمتي من النسب أو امرأة ابني أو أبي أو أم امرأتي أو بنتها ، فهو مظاهر . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . وعن الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وغيرهم نحوه . وقال الشافعي : لا يكون الظهار إلا بالأم وحدها وهو قول قتادة والشعبي . وعن الشعبي : لم ينس الله أن يذكر البنات والأخوات والعمات والخالات ، إذ أخبر أن الظهار إنما يكون بالأمهات الوالدات دون المرضعات . وعن بعضهم : لابد من ذكر الظهر حتي يكون ظهارا . فإن قلت : فإذا امتنع المظاهر من الكفارة ، هل للمرأة أن ترافعه ؟ قلت : لها ذلك . وعلي القاضي أن يجبره علي أن يكفر ، وأن يحبسه ، ولا شي ء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها ، لأنه يضربها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع ، فيلزم إيفاء حقها . فإن قلت : فإن مس قبل أن يكفر ؟ قلت : عليه أن يستغفر ولا يعود حتي يكفر ، لما روي أن سلمة بن صخر البياضي قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم : ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها ، فقال عليه الصلاة والسلام : " استغفر ربك ولا تعد حتي تكفر " فإن قلت : أي رقبة تجزئ في كفارة الظهار ؟ قلت : المسلمة والكافرة جميعا ، لأنها في الَية مطلقة . وعند الشافعي لا تجزي إلا المؤمنة . لقوله تعالي في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ) ولا تجزي أم الولد والمدبر والمكاتب الذي أدي شيئا ، فإن لم يؤد شيئا جاز . وعند الشافعي : لا يجوز : فإن قلت : فإن أعتق بعض الرقبة أو صام بعض الصيام ثم مس ؟ قلت : عليه أن يستأنف نهارا مس أو ليلا ناسيا أو عامدا عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ومحمد : عتق بعض الرقبة عتق كلها فيجزيه ، وإن كان المس يفسد الصوم استقبل ، وإلا بني . فإن قلت : كم يعطي المسكين في الإطعام ؟ قلت : نصف صاع من بر أو صاعا من غيره عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي مدا من طعام بلده الذي يقتات فيه . فإن قلت : ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام كما ذكر عند الكفارتين ؟ قلت : اختلف في ذلك ، فعند أبي حنيفة : أنه لا فرق بين الكفارات الثلاث في وجوب تقديمها علي المساس ، وإنما ترك ذكره عند الإطعام دلالة علي أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم يستأنف كما يستأنف الصوم إذا وقع في خلاله . وعند غيره : لم يذكر للدلالة علي أن التكفير قبله وبعده سواء .
فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِن قَبْلِ أَن یَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِینًا ذَلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ
4 - فإن قلت : الضمير في أن يتماسا إلام يرجع ؟ قلت : إلي ما دل عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها ( ذلك ) البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا ( بالله ورسوله ) في العمل بشرائعه التي شرعها من الظهار وغيره ، ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم ( وتلك حدود الله ) التي لا يجوز تعديها ( وللكافرين ) الذين لا يتبعونها ولا يعملون عليها ( عذاب أليم ) .
إِنَّ الَّذِینَ یُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کُبِتُوا کَمَا کُبِتَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ مُّهِینٌ
5 - ( يحادون ) يعادون ويشاقون ( كبتوا ) أخزوا وأهلكوا ( كما كبت ) من قبلهم من أعداء الرسل . قيل : أريد كبتهم يوم الخندق ( وقد أنزلنا آيات بينات ) تدل علي صدق الرسول وصحة ما جاء به ( وللكافرين ) بهذه الَيات ( عذاب مهين ) يذهب بعزهم وكبرهم
یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ
6 - ( يوم يبعثهم ) منصوب بلهم . أو بمهين . أو بإضمار اذكر تعظيما لليوم ( جميعا ) كلهم لا يترك منهم أحد غير مبعوث . أو مجتمعين في حال واحدة ، كما تقول : حي جميع ( فينبئهم بما عملوا ) تخجيلا لهم وتوبيخا وتشهيرا بحالهم ، يتمنون عنده المسارعة بهم إلي النار ، لما يلحقهم من الخزي علي رؤوس الأشهاد ( أحصاه الله ) أحاط به عددا لم يفته منه شي ء ( ونسوه ) لأنهم تهاونوا به حين ارتكبوه لم يبالوا به لضراوتهم بالمعاصي ، وإنما تحفظ معظمات الأمور .
صفحه : 542
بزرگتر
کوچکتر
بدون ترجمه
انتخاب
فهرست
جستجو
صفحه بعد
صفحه قبل
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
تصویر
انتخاب
فهرست
جستجو
صفحه بعد
صفحه قبل
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
1 - ( قد سمع الله ) قالت عائشة رضي الله عنها : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات : لقد كلمت المجادلة رسول الله صلي الله عليه وسلم في جانب البيت وأنا عنده لا أسمع ، وقد سمع لها . وعن عمر أنه كان إذا دخلت عليه أكرمها وقال : قد سمع الله لها. وقرئ : تحاورك ، أي : تراجعك الكلام . وتحاولك ، أي : تسائلك ، وهي خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة : رآها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم ، فلما سلمت راودها فأبت ، فغضب وكان به خفة ولمم ، فظاهر منها ، فأتت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في ، فلما خلا سني ونثرت بطني أي : كثر ولدي جعلني عليه كأمه . وروي أنها قالت له : إن لي صبية صغارا ، إن ضممتهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال : ما عندي في أمرك شي ء . وروي أنه قال لها : حرمت عليه ، فقالت : يا رسول الله ، ما ذكر طلاقا وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلي ، فقال : حرمت عليه ، فقالت : أشكو إلي الله فاقني ووجدي ، كلما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : حرمت عليه ، هتفت وشكت إلي الله ، فنزلت ( في زوجها ) في شأنه ومعناه ( إن الله سميع بصير ) يصح أن يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر . فإن قلت : ما معني ( قد ) في قوله ( قد سمع ) ؟ قلت : معناه التوقع ، لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرج عنها .
2 - ( الذين يظاهرون منكم ) في ( منكم ) توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار ، لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم ( ما هن أمهاتهم ) وقرئ: بالرفع علي اللغتين الحجازية والتميمية . وفي قراءة ابن مسعود : بأمهاتهم ، وزيادة الباء في لغة من ينصب . والمعني أن من يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي : ملحق في كلامه هذا للزوج بالأم ، وجاعلها مثلها . وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين ( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) يريد أن الأمهات علي الحقيقة إنما هن الوالدات وغيرهن ملحقات بهن لدخولهن في حكمهن ، فالمرضعات أمهات ، لأنهن لما أرضعن دخلن بالرضاع في حكم الأمهات ، وكذلك أزواج رسول الله صلي الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، لأن الله حرم نكاحهن علي الأمة فدخلن بذلك في حكم الأمهات . وأما الزوجات فأبعد شي ء من الأمومة لأنهن لسن بأمهات علي الحقيقة ، ولا بداخلات في حكم الأمهات ، فكان قول المظاهر : منكرا من القول تنكره الحقيقة وتنكره الأحكام الشرعية وزورا وكذبا باطلا منحرفا عن الحق ( وإن الله لعفو غفور ) لما سلف منه إذا تيب عنه ولم يعد إليه ،
3 - ثم قال : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ) يعني : والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام ، ثم يعودون لمثله ، فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ثم يماس المظاهر منها لا تحل له مماستها إلا بعد تقديم الكفارة . ووجه آخر : ثم يعودون لما قالوا : ثم يتداركون ما قالوا ، لأن المتدارك للأمر عائد إليه . ومنه المثل : عاد غيث علي ما أفسد ، أي : تداركه بالإصلاح . والمعني : أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتي ترجع حالهما كما كانت قبل الظهار . ووجه ثالث : وهو أن يراد بما قالوا : ما حرموه علي أنفسهم بلفظ الظهار ، تنزيلا للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكرنا في قوله تعالي ( ونرثه ما يقول ) ويكون المعني : ثم يريدون العود للتماس . والمماسة : الاستمتاع بها من جماع ، أو لمس بشهوة ، أو نظر إلي فرجها لشهوة ( ذلكم ) الحكم ( توعظون به ) لأن الحكم بالكفارة دليل علي ارتكاب الجناية ، فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتي لا تعودوا إلي الظهار وتخافوا عقاب الله عليه . فإن قلت : هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ ؟ قلت : نعم إذا وضع مكان أنت عضوا منها يعبر به عن الجملة كالرأس والوجه والرقبة والفرج ، أو مكان الظهر عضوا آخر يحرم النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ . ومكان الأم ذات رحم محرم منه من نسب أو رضاع أو صهر أو جماع ، نحو أن يقول : أنت علي كظهر أختي من الرضاع أو عمتي من النسب أو امرأة ابني أو أبي أو أم امرأتي أو بنتها ، فهو مظاهر . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . وعن الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وغيرهم نحوه . وقال الشافعي : لا يكون الظهار إلا بالأم وحدها وهو قول قتادة والشعبي . وعن الشعبي : لم ينس الله أن يذكر البنات والأخوات والعمات والخالات ، إذ أخبر أن الظهار إنما يكون بالأمهات الوالدات دون المرضعات . وعن بعضهم : لابد من ذكر الظهر حتي يكون ظهارا . فإن قلت : فإذا امتنع المظاهر من الكفارة ، هل للمرأة أن ترافعه ؟ قلت : لها ذلك . وعلي القاضي أن يجبره علي أن يكفر ، وأن يحبسه ، ولا شي ء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها ، لأنه يضربها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع ، فيلزم إيفاء حقها . فإن قلت : فإن مس قبل أن يكفر ؟ قلت : عليه أن يستغفر ولا يعود حتي يكفر ، لما روي أن سلمة بن صخر البياضي قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم : ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها ، فقال عليه الصلاة والسلام : " استغفر ربك ولا تعد حتي تكفر " فإن قلت : أي رقبة تجزئ في كفارة الظهار ؟ قلت : المسلمة والكافرة جميعا ، لأنها في الَية مطلقة . وعند الشافعي لا تجزي إلا المؤمنة . لقوله تعالي في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ) ولا تجزي أم الولد والمدبر والمكاتب الذي أدي شيئا ، فإن لم يؤد شيئا جاز . وعند الشافعي : لا يجوز : فإن قلت : فإن أعتق بعض الرقبة أو صام بعض الصيام ثم مس ؟ قلت : عليه أن يستأنف نهارا مس أو ليلا ناسيا أو عامدا عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ومحمد : عتق بعض الرقبة عتق كلها فيجزيه ، وإن كان المس يفسد الصوم استقبل ، وإلا بني . فإن قلت : كم يعطي المسكين في الإطعام ؟ قلت : نصف صاع من بر أو صاعا من غيره عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي مدا من طعام بلده الذي يقتات فيه . فإن قلت : ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام كما ذكر عند الكفارتين ؟ قلت : اختلف في ذلك ، فعند أبي حنيفة : أنه لا فرق بين الكفارات الثلاث في وجوب تقديمها علي المساس ، وإنما ترك ذكره عند الإطعام دلالة علي أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم يستأنف كما يستأنف الصوم إذا وقع في خلاله . وعند غيره : لم يذكر للدلالة علي أن التكفير قبله وبعده سواء .
4 - فإن قلت : الضمير في أن يتماسا إلام يرجع ؟ قلت : إلي ما دل عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها ( ذلك ) البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا ( بالله ورسوله ) في العمل بشرائعه التي شرعها من الظهار وغيره ، ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم ( وتلك حدود الله ) التي لا يجوز تعديها ( وللكافرين ) الذين لا يتبعونها ولا يعملون عليها ( عذاب أليم ) .
5 - ( يحادون ) يعادون ويشاقون ( كبتوا ) أخزوا وأهلكوا ( كما كبت ) من قبلهم من أعداء الرسل . قيل : أريد كبتهم يوم الخندق ( وقد أنزلنا آيات بينات ) تدل علي صدق الرسول وصحة ما جاء به ( وللكافرين ) بهذه الَيات ( عذاب مهين ) يذهب بعزهم وكبرهم
6 - ( يوم يبعثهم ) منصوب بلهم . أو بمهين . أو بإضمار اذكر تعظيما لليوم ( جميعا ) كلهم لا يترك منهم أحد غير مبعوث . أو مجتمعين في حال واحدة ، كما تقول : حي جميع ( فينبئهم بما عملوا ) تخجيلا لهم وتوبيخا وتشهيرا بحالهم ، يتمنون عنده المسارعة بهم إلي النار ، لما يلحقهم من الخزي علي رؤوس الأشهاد ( أحصاه الله ) أحاط به عددا لم يفته منه شي ء ( ونسوه ) لأنهم تهاونوا به حين ارتكبوه لم يبالوا به لضراوتهم بالمعاصي ، وإنما تحفظ معظمات الأمور .
ترتیل بسم الله الرحمن الرحیم
ترتیل استاد سعد الغامدی صفحه : 542
انتخاب
فهرست
جستجو
صفحه بعد
صفحه قبل
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
مشخصات :
قرآن تبيان- جزء 28 - حزب 55 - سوره مجادله - صفحه 542
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت قرآن طه
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا
مشخصات ترجمه یا تفسیر :
تفسیر کشاف
انتخاب
فهرست
جستجو
صفحه بعد
صفحه قبل
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
ادعیه (دعاخوانی) توسط حاج محمود کریمی از سایت عقیق با عنوان قرائت دعای توسّل
مراثی (نوحه) توسط حاج احمد واعظی بمناسبت محرم الحرام درباره حضرت زینب س از سایت تبیان با عنوان خودم دیدم به هم پیوسته بودند
مناجات توسط استاد محمد علی کریمخانی درباره راز و نیاز با خدا از سایت تبیان با عنوان این دهان بستی دهانی باز شد
سخنرانی توسط آیت الله بهاء الدینی درباره دین از سایت راسخون با عنوان بررسی ریشه فطرت انسان
مدایح (به شادی ) توسط حاج حسین سیب سرخی بمناسبت جمادی الاول درباره حضرت زینب س از سایت راسخون با عنوان حاج حسین سیب سرخی - سال 1394 - ولادت حضرت زینب سلام الله علیها - منم گدای زینب (س)(سرود و ذکر)
تلاوت توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد درباره 11 - هود از سایت الکعبه با عنوان هود (7)
اذان توسط مرحوم استاد محمد آقاتی از سایت تبیان با عنوان گلبانگ اذان
ندبه انتظار توسط حاج منصور ارضی از سایت عقیق با عنوان مناجات با امام زمان (عج)
درس حوزوی توسط آیت الله العظمی مظاهری درباره دین از سایت راسخون با عنوان حکم اشتراط خسارت برای مالک و حکم تخلف عامل از شرایط مالک
کتاب صوتی توسط امام خمینی (ره) از سایت راسخون با عنوان کتاب صوتی چهل حدیث امام خمینی ره - حدیث شماره 14
ترتیل توسط استاد خالد القحطانی درباره 110 - نصر از سایت mp3quran.net با عنوان قرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم
کلیپ سخنان توسط حجت الاسلام و المسلمین پناهیان درباره دین از سایت راسخون با عنوان راه شکوفایی خلاقیت!
در باره ما
|
تماس با ما
|
نظرخواهی
خدمات تلفن همراه
مر
ا
جعه: 163,325,532